الثانية: أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم.
ففي الأولى يرجع إلى التقصير (1) وفي الثانية يبقى على التمام (2)، والأحوط الجمع في الصورتين.
الثالث: من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما إذا كان بعد بلوغ المسافة، وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها (3)، ففي الصورة الأولى إذا بقي
____________________
* الصورة الأولى ليس من المفروض لأن الظاهر من التقييد أنه قصد البقاء بقدر ما قصدوا وهو غير ما في الفرض وأما إن كان المراد من التقييد أنه قصد بقاء العشرة التي يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم فالظاهر البقاء على التمام لأنه قصد العشرة وقيدها بقيد توهما وإن رجع قصده إلى التعليق فحكمه القصر وإن كان خارجا عن المفروض أيضا. (الإمام الخميني).
* بل صورة واحدة. (الخوانساري).
(1) بل الظاهر عدم الفرق بين الصورتين بعد فرض تحقق القصد منه. (آل ياسين).
* بل يتم. (الحائري).
* بل يبقى على التمام وقد تقدم نظيره في قصد المسافة ولا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
* بل يتم ولا أثر للتقييد هنا. (الگلپايگاني).
(2) بل يبقى على التمام مطلقا ولا تقييد في نظائر المقام. (النائيني).
(3) وأما مع العزم على المسافرة والتردد في يوم الخروج فيقصر إلى ثلاثين يوما. (الجواهري).
* هذا ممنوع إذا كان التردد بين البقاء دون العشرة في المنزل والمسافرة. (الحكيم).
* بل صورة واحدة. (الخوانساري).
(1) بل الظاهر عدم الفرق بين الصورتين بعد فرض تحقق القصد منه. (آل ياسين).
* بل يتم. (الحائري).
* بل يبقى على التمام وقد تقدم نظيره في قصد المسافة ولا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
* بل يتم ولا أثر للتقييد هنا. (الگلپايگاني).
(2) بل يبقى على التمام مطلقا ولا تقييد في نظائر المقام. (النائيني).
(3) وأما مع العزم على المسافرة والتردد في يوم الخروج فيقصر إلى ثلاثين يوما. (الجواهري).
* هذا ممنوع إذا كان التردد بين البقاء دون العشرة في المنزل والمسافرة. (الحكيم).