(مسألة 25): إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود، ويتم عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلى (4) قصرا، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي
____________________
أربع ركعات وقد مر حكمه. (الخوئي).
* تقدم التفصيل عما قريب. (الشيرازي).
* قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
* مر الحكم فيه. (الجواهري).
* قد مر الإشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به المستفاد من فحوى الدليل وإن يضر بمقام العشرة عرفا لولا اعتبار الاستمرار فيه وإليه أيضا نظر المصنف (قدس سره). (آقا ضياء).
(1) لم يكن مقيما. (الفيروزآبادي).
(2) تقدم أنه لا بأس بمبيت ليلة وإن كان ناويا له في أول الإقامة. (النائيني).
* بل الظاهر عدم تحققها فيتعين عليه القصر والأحوط الجمع. (الإمام الخميني).
(3) والأقوى القصر. (الشيرازي).
(4) لا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الحائري).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* تقدم التفصيل عما قريب. (الشيرازي).
* قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
* مر الحكم فيه. (الجواهري).
* قد مر الإشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به المستفاد من فحوى الدليل وإن يضر بمقام العشرة عرفا لولا اعتبار الاستمرار فيه وإليه أيضا نظر المصنف (قدس سره). (آقا ضياء).
(1) لم يكن مقيما. (الفيروزآبادي).
(2) تقدم أنه لا بأس بمبيت ليلة وإن كان ناويا له في أول الإقامة. (النائيني).
* بل الظاهر عدم تحققها فيتعين عليه القصر والأحوط الجمع. (الإمام الخميني).
(3) والأقوى القصر. (الشيرازي).
(4) لا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الحائري).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).