(مسألة 19): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، ولكنه خلاف الاحتياط (2).
(مسألة 20): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز (3) له العود إلى الائتمام، نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح (4) بل لا يبعد جواز العود (5) إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط (6) عدم العود مطلقا.
____________________
(1) مر كيفية الاحتياط فيه مع وجهه. (آقا ضياء).
* قد مر الاشكال في تحقق الجماعة في هذه الصورة. (الحائري).
* مر الإشكال في هذا الفرض آنفا. (الخوئي).
(2) لا يترك للتشكيك في استفادة مثله عن مساق الإطلاقات. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لم يظهر وجهه. (النائيني).
* هذا بناء على عدم لزوم القراءة فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام وإلا فلا موجب للاحتياط. (الخوئي).
(3) فيه إشكال وإن كان الأحوط لعين التشكيك السابقة. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* مر أن للقول بالجواز وجها وإن كان الأحوط العدم. (كاشف الغطاء).
(4) فيه إشكال وكذا فيما لو نوى الانفراد ثم عدل بلا فصل. (الخوئي).
* لا يترك. (الإمام الخميني، آل ياسين، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(1) لا يترك الإمام والمأموم قصد القربة. (الفيروزآبادي).
(2) فيه إشكال من جهة تحقق الرياء في بعض الصور. (الحائري).
* يعني في وثوق الناس به لا في تقربه إليه سبحانه وإلا كانت الصلاة باطلة.
(الحكيم).
* في غاية الإشكال. (الشيرازي).
* هذا في غاية الإشكال والأحوط قصد القربة مطلقا. (الگلپايگاني).
* مشكل غاية الإشكال وفي مثله تزل أقدام الرجال. (النائيني).
* هذا في غاية الإشكال. (البروجردي).
* مشكل غاية الإشكال. (الخوانساري).
(3) الظاهر صحة صلاته وأما صحتها جماعة فمحل إشكال وكذا في المأموم فلو لم يأت مع ذلك بوظيفة المنفرد فصحة صلاته أيضا مشكلة. (الإمام الخميني).
* قد مر الاشكال في تحقق الجماعة في هذه الصورة. (الحائري).
* مر الإشكال في هذا الفرض آنفا. (الخوئي).
(2) لا يترك للتشكيك في استفادة مثله عن مساق الإطلاقات. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لم يظهر وجهه. (النائيني).
* هذا بناء على عدم لزوم القراءة فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام وإلا فلا موجب للاحتياط. (الخوئي).
(3) فيه إشكال وإن كان الأحوط لعين التشكيك السابقة. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* مر أن للقول بالجواز وجها وإن كان الأحوط العدم. (كاشف الغطاء).
(4) فيه إشكال وكذا فيما لو نوى الانفراد ثم عدل بلا فصل. (الخوئي).
* لا يترك. (الإمام الخميني، آل ياسين، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(1) لا يترك الإمام والمأموم قصد القربة. (الفيروزآبادي).
(2) فيه إشكال من جهة تحقق الرياء في بعض الصور. (الحائري).
* يعني في وثوق الناس به لا في تقربه إليه سبحانه وإلا كانت الصلاة باطلة.
(الحكيم).
* في غاية الإشكال. (الشيرازي).
* هذا في غاية الإشكال والأحوط قصد القربة مطلقا. (الگلپايگاني).
* مشكل غاية الإشكال وفي مثله تزل أقدام الرجال. (النائيني).
* هذا في غاية الإشكال. (البروجردي).
* مشكل غاية الإشكال. (الخوانساري).
(3) الظاهر صحة صلاته وأما صحتها جماعة فمحل إشكال وكذا في المأموم فلو لم يأت مع ذلك بوظيفة المنفرد فصحة صلاته أيضا مشكلة. (الإمام الخميني).