العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
السجود أيضا، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام (1) في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته (2)، فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها،
____________________
* إذا أدرك القيام وتأخر لمانع وأما إذا لم يدرك أو تأخر عمدا فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
* الظاهر أن الركعات الأخر مثل الركعة الأولى لا يدرك كل واحدة منها إلا إذا أدرك الإمام قبل الركوع أو في الركوع فإذا لم يدركه كذلك لم يدرك الركعة.
(الحكيم).
* بشرط أن يكون قد أدركه قبل ركوعه بل قبل تكبيرة الركوع عند اشتغاله بالقراءة أو التسبيح أو في القنوت من دون فرق في ذلك بين الركعة الأولى من صلاة المأموم أو غيرها كما تقدم. (النائيني).
* هذا إذا أدرك الإمام قبل ركوعه وأما إذا منعه الزحام ونحوه من اللحوق إلى أن رفع الإمام رأسه من الركوع ففيه إشكال والأحوط أن يقصد الانفراد حينئذ.
(الخوئي).
* في صحة جماعته في غير صورة السهو في التأخر إشكال فالأحوط قصد الانفراد وكذا في الفرض الآتي لكن إذا دخل في الأثناء فالأحوط قراءة الحمد والسورة رجاءا بعد الانفراد. (الحائري).
(1) بلا تعمد وإلا فقد مر الاحتياط فيه في الركعات الأخر فضلا عن الأولى.
(الگلپايگاني).
(2) الأحوط قصد الانفراد. (الفيروزآبادي).
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست