الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها، لا انحداريا على الأصح من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة ولا بأس بغير المعتد به
____________________
فلا تغفل. (آل ياسين).
(1) وإن كان قصيرا بحيث لا يكون حائلا إلا في حال السجود فلا يبعد عدم مانعيته كما سيأتي منه (قدس سره). (الشيرازي).
(2) إلا أن يكون في صلاة فاسدة لم يعلم فسادها. (الفيروزآبادي).
(3) الرجال منهم دون النساء بعضهن مع بعض على الأحوط. (آل ياسين).
* إن كانوا رجالا وأما الحائل بين النساء ففيه إشكال وإن كن مقتديات بالرجل. (الحائري).
* إذا كانوا رجالا وأما الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
* من الرجال وأما الحائل بين المرأتين فمشكل والأحوط أنه كالحائل بين الرجلين وإن كان الإمام رجلا. (الگلپايگاني).
(4) يعني في اشتراط عدم الحائل. (النائيني).
(1) وإن كان قصيرا بحيث لا يكون حائلا إلا في حال السجود فلا يبعد عدم مانعيته كما سيأتي منه (قدس سره). (الشيرازي).
(2) إلا أن يكون في صلاة فاسدة لم يعلم فسادها. (الفيروزآبادي).
(3) الرجال منهم دون النساء بعضهن مع بعض على الأحوط. (آل ياسين).
* إن كانوا رجالا وأما الحائل بين النساء ففيه إشكال وإن كن مقتديات بالرجل. (الحائري).
* إذا كانوا رجالا وأما الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
* من الرجال وأما الحائل بين المرأتين فمشكل والأحوط أنه كالحائل بين الرجلين وإن كان الإمام رجلا. (الگلپايگاني).
(4) يعني في اشتراط عدم الحائل. (النائيني).