____________________
* مشكل أصلا وعكسا بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في صلاة الطواف.
(الگلپايگاني).
* كلاهما محل إشكال بل الأحوط ترك الجماعة في صلاة الطواف.
(البروجردي).
* فيه إشكال وكذا في العكس. (الشيرازي).
* في أداء صلاة الطواف مطلقا إشكال. (الفيروزآبادي).
(1) الأقوى الجواز. (الجواهري).
(2) لا يترك فيه وفيما بعده حتى مع اتحاد الجهة لعدم إحراز فريضته المشروع فيها الجماعة. (آقا ضياء).
* لا يترك فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
(3) بل لا يخلو الجواز عن الإشكال فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
(4) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الشيرازي).
* والأقوى الجواز. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور. (الخوئي).
* الأحوط ترك الاقتداء في صلاة الاحتياط ولو بمثلها خصوصا إذا لم يكن مقتديا في الصلاة التي شك فيها. (الحائري).
(الگلپايگاني).
* كلاهما محل إشكال بل الأحوط ترك الجماعة في صلاة الطواف.
(البروجردي).
* فيه إشكال وكذا في العكس. (الشيرازي).
* في أداء صلاة الطواف مطلقا إشكال. (الفيروزآبادي).
(1) الأقوى الجواز. (الجواهري).
(2) لا يترك فيه وفيما بعده حتى مع اتحاد الجهة لعدم إحراز فريضته المشروع فيها الجماعة. (آقا ضياء).
* لا يترك فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
(3) بل لا يخلو الجواز عن الإشكال فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
(4) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الشيرازي).
* والأقوى الجواز. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور. (الخوئي).
* الأحوط ترك الاقتداء في صلاة الاحتياط ولو بمثلها خصوصا إذا لم يكن مقتديا في الصلاة التي شك فيها. (الحائري).