العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ١١٨
(مسألة 5): لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك (1)، والأحوط ترك العكس أيضا (2) وإن كان لا يبعد الجواز (3) بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها (4) من صلاة الاحتياط، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام
____________________
* مشكل أصلا وعكسا بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في صلاة الطواف.
(الگلپايگاني).
* كلاهما محل إشكال بل الأحوط ترك الجماعة في صلاة الطواف.
(البروجردي).
* فيه إشكال وكذا في العكس. (الشيرازي).
* في أداء صلاة الطواف مطلقا إشكال. (الفيروزآبادي).
(1) الأقوى الجواز. (الجواهري).
(2) لا يترك فيه وفيما بعده حتى مع اتحاد الجهة لعدم إحراز فريضته المشروع فيها الجماعة. (آقا ضياء).
* لا يترك فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
(3) بل لا يخلو الجواز عن الإشكال فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
(4) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الشيرازي).
* والأقوى الجواز. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور. (الخوئي).
* الأحوط ترك الاقتداء في صلاة الاحتياط ولو بمثلها خصوصا إذا لم يكن مقتديا في الصلاة التي شك فيها. (الحائري).
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست