____________________
ولو من جهة اقتضاء مدلوله، انفراده آنا ما في بعض المقامات فيتعدى إلى غير هذه الصورة أيضا. (آقا ضياء).
* الأقوى الجواز. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* على الأحوط وإن كان للقول بالجواز وجه كما عن الخلاف ومال إليه في الذكرى والتذكرة. (كاشف الغطاء).
(1) إلا فيما تجب فيه الجماعة كالجمعة والمعادة لإدراك فضيلة الجماعة وأما المنذورة فتصح وإن أثم. (كاشف الغطاء).
* هذه المسألة عندي في غاية الإشكال فالأحوط الاقتصار على موارد الضرورة. (البروجردي).
(2) إن قصد العدول من أول الأمر ففي تحقق الجماعة إشكال. (الحائري).
* صحة الجماعة معها لا تخلو من إشكال. (الخوئي).
(3) لا ينبغي تركه. (الحكيم).
* لا يترك وإن كان الجواز لا يخلو من قوة خصوصا في الصورة الأولى.
(الإمام الخميني).
* لا يترك نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا لا بأس به. (الگلپايگاني).
(4) بل الأحوط في الثانية إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه وإن
* الأقوى الجواز. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* على الأحوط وإن كان للقول بالجواز وجه كما عن الخلاف ومال إليه في الذكرى والتذكرة. (كاشف الغطاء).
(1) إلا فيما تجب فيه الجماعة كالجمعة والمعادة لإدراك فضيلة الجماعة وأما المنذورة فتصح وإن أثم. (كاشف الغطاء).
* هذه المسألة عندي في غاية الإشكال فالأحوط الاقتصار على موارد الضرورة. (البروجردي).
(2) إن قصد العدول من أول الأمر ففي تحقق الجماعة إشكال. (الحائري).
* صحة الجماعة معها لا تخلو من إشكال. (الخوئي).
(3) لا ينبغي تركه. (الحكيم).
* لا يترك وإن كان الجواز لا يخلو من قوة خصوصا في الصورة الأولى.
(الإمام الخميني).
* لا يترك نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا لا بأس به. (الگلپايگاني).
(4) بل الأحوط في الثانية إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه وإن