(مسألة 15): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء (5).
____________________
(1) بل الأقوى الجواز خصوصا مع المرجح. (الجواهري).
* لا تخلو القوة من تأمل (الإمام الخميني).
* في القوة تأمل كيف وقد ورد النص بمشروعيته في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدي إلى غيره لولا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة. (آقا ضياء).
* في القوة منع. (الخوانساري).
(2) أو رعاف أو لانقضاء صلاته لكونه مسافرا والمأموم حاضرا أو كون المأموم مسبوقا أو مؤتما رباعيته بثلاثية الإمام بل يجوز حتى لو أحدث الإمام المبطل اختيارا نعم في جواز الاستنابة اختيارا كما لو بدا له أن يستخلف غيره ويعتزل ويتم صلاته منفردا إشكال. (كاشف الغطاء).
(3) بشرط أن يكون هو من المأمومين. (الخوئي).
* من أنفسهم إن لم يستنب الإمام واحدا منهم. (البروجردي).
* من المأمومين. (الگلپايگاني).
* منهم لا مطلقا على الأحوط. (النائيني).
(4) والأحوط في هذه الصورة قصد الانفراد. (الحائري).
(5) فيه تأمل وإن كان أحوط لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص السابق
* لا تخلو القوة من تأمل (الإمام الخميني).
* في القوة تأمل كيف وقد ورد النص بمشروعيته في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدي إلى غيره لولا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة. (آقا ضياء).
* في القوة منع. (الخوانساري).
(2) أو رعاف أو لانقضاء صلاته لكونه مسافرا والمأموم حاضرا أو كون المأموم مسبوقا أو مؤتما رباعيته بثلاثية الإمام بل يجوز حتى لو أحدث الإمام المبطل اختيارا نعم في جواز الاستنابة اختيارا كما لو بدا له أن يستخلف غيره ويعتزل ويتم صلاته منفردا إشكال. (كاشف الغطاء).
(3) بشرط أن يكون هو من المأمومين. (الخوئي).
* من أنفسهم إن لم يستنب الإمام واحدا منهم. (البروجردي).
* من المأمومين. (الگلپايگاني).
* منهم لا مطلقا على الأحوط. (النائيني).
(4) والأحوط في هذه الصورة قصد الانفراد. (الحائري).
(5) فيه تأمل وإن كان أحوط لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص السابق