____________________
أو التسبيح أو في القنوت فقد أدرك تلك الركعة ولو مع عدم إدراك الركوع لزحام ونحوه سواء كان ذلك في الركعة الأولى من صلاة المأموم أو في سائر ركعاتها ولو بقي المأموم في سجود الركعة الأولى مثلا لزحام أو غيره إلى أن ركع الإمام في الثانية فإن أدركه في ركوعه فقد أدرك تلك الركعة وإلا فقد فاتته وله أن ينفرد أو ينتظر ثالثة الإمام وتكون ثانية له فلا فرق حينئذ بين الركعة الأولى من صلاة المأموم وسائر ركعاتها في شئ من الحكمين. (النائيني).
(1) المعتبر في الصلاة وإلا فالظاهر عدم دركه الركعة بمثل ذلك كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
(2) بل على الأقوى والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (آل ياسين).
* وبالجملة يلزم أن يصل المأموم إلى حد الراكع قبل أن يشرع الإمام في الرفع. (كاشف الغطاء).
(3) هذا إذا كان أدرك معه القيام قبل الركوع فاتفق تأخره عنه في الركوع وأما إذا لم يدركهما معا كما إذا منعه الزحام بعد سجود الركعة السابقة عن القيام إلى اللاحقة فلم يدرك الإمام بعد رفع الرأس من الركوع فكونه مدركا لتلك الركعة محل إشكال. (البروجردي).
* إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
* الأحوط عدم سبق الإمام بركوع وسجدتين. (الفيروزآبادي).
(1) المعتبر في الصلاة وإلا فالظاهر عدم دركه الركعة بمثل ذلك كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
(2) بل على الأقوى والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (آل ياسين).
* وبالجملة يلزم أن يصل المأموم إلى حد الراكع قبل أن يشرع الإمام في الرفع. (كاشف الغطاء).
(3) هذا إذا كان أدرك معه القيام قبل الركوع فاتفق تأخره عنه في الركوع وأما إذا لم يدركهما معا كما إذا منعه الزحام بعد سجود الركعة السابقة عن القيام إلى اللاحقة فلم يدرك الإمام بعد رفع الرأس من الركوع فكونه مدركا لتلك الركعة محل إشكال. (البروجردي).
* إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
* الأحوط عدم سبق الإمام بركوع وسجدتين. (الفيروزآبادي).