(مسألة 18): إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه، ثم العدول (3) إلى الانفراد (4) اختيارا، وإن كان الأحوط (5) ترك العدول
____________________
كان الأقوى خلافه لمكان مشروعية العدول المزبور بفحوى النص المشار إليه سابقا خصوصا لو قلنا بأن حقيقة الجماعة عبارة عن الائتمام والتبعية الخارجية عن قصد إذ حينئذ عند الشك في كيفية نيته فيرجع الأمر إلى البراءة نعم لو قلنا بأن الجماعة أمر معنوي يكون القصد المزبور من محققاته نظير سائر العناوين القصدية لا محيص حينئذ في أمثال المقام من المصير إلى قاعدة الاشتغال كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(1) بل لا يخلو عن قوة مطلقا. (الجواهري).
* لا يترك إذا كان في الأثناء. (الخوانساري) (2) لا يترك الاحتياط في هذا الفرض للشك في مسقطية القراءة في مثل هذه الصورة لعدم اندراجه في الأدلة. (آقا ضياء).
* الاحتياط لا يترك في الصورتين. (الشيرازي).
* لا يترك ذلك بل وجوبه في الفرض الثاني قوي. (الخوئي).
* بل لا يترك الاحتياط بالاستئناف بقصد القربة المطلقة في هذه الصورة.
(آل ياسين).
(3) تقدم الإشكال فيه وكذا ما بعده. (البروجردي).
(4) بعد الركوع. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك. (الشيرازي).
(1) بل لا يخلو عن قوة مطلقا. (الجواهري).
* لا يترك إذا كان في الأثناء. (الخوانساري) (2) لا يترك الاحتياط في هذا الفرض للشك في مسقطية القراءة في مثل هذه الصورة لعدم اندراجه في الأدلة. (آقا ضياء).
* الاحتياط لا يترك في الصورتين. (الشيرازي).
* لا يترك ذلك بل وجوبه في الفرض الثاني قوي. (الخوئي).
* بل لا يترك الاحتياط بالاستئناف بقصد القربة المطلقة في هذه الصورة.
(آل ياسين).
(3) تقدم الإشكال فيه وكذا ما بعده. (البروجردي).
(4) بعد الركوع. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك. (الشيرازي).