(مسألة 21): لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه.
(مسألة 22): لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة (1) من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه (2) أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح (3)، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها.