____________________
(1) إذا لم يرجع أحدهما إلى الآخر عند الشك وإلا بطلت. (آل ياسين).
* إن لم يرجع أحدهما في الشك إلى الآخر. (الحائري).
* إلا إذا رجع أحدهما في شكه إلى حفظ الآخر من دون أن يحصل له ظن فعلي أو اطمئنان أو كانت الصلاة معادة لإدراك فضيلة الجماعة. (كاشف الغطاء).
(2) على الأحوط. (الجواهري).
(3) بل مطلقا على الأحوط. (الإمام الخميني، آل ياسين، الحكيم).
* بل مطلقا على الأحوط بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* ولا يترك الاحتياط بالاستئناف في صورة عدم المخالفة أيضا.
(الخوانساري).
* بزيادة الركن أو الرجوع في الشك إلى الآخر لا بمجرد ترك القراءة بتخيل الاقتداء. (الگلپايگاني).
* لو كانت مجرد ترك القراءة فالظاهر صحة الصلاة. (الشيرازي).
(4) في بعض الصور نوع شبهة وإن كان الأقرب ما في المتن. (الحكيم).
* سواء شك كل منهما فيما أضمره أو علم أنه أضمر الائتمام وشك فيما أضمره الآخر. (كاشف الغطاء).
(5) مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية ولو بعنوان المتابعة لإمامه. (آقا ضياء).
* وعدم زيادة ركن. (الإمام الخميني).
* وعدم الإخلال بوظيفة المنفرد ومعه لا حاجة إلى نية الانفراد بل له أن يتمها على ما نواه. (الشيرازي).
* إن لم يرجع أحدهما في الشك إلى الآخر. (الحائري).
* إلا إذا رجع أحدهما في شكه إلى حفظ الآخر من دون أن يحصل له ظن فعلي أو اطمئنان أو كانت الصلاة معادة لإدراك فضيلة الجماعة. (كاشف الغطاء).
(2) على الأحوط. (الجواهري).
(3) بل مطلقا على الأحوط. (الإمام الخميني، آل ياسين، الحكيم).
* بل مطلقا على الأحوط بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* ولا يترك الاحتياط بالاستئناف في صورة عدم المخالفة أيضا.
(الخوانساري).
* بزيادة الركن أو الرجوع في الشك إلى الآخر لا بمجرد ترك القراءة بتخيل الاقتداء. (الگلپايگاني).
* لو كانت مجرد ترك القراءة فالظاهر صحة الصلاة. (الشيرازي).
(4) في بعض الصور نوع شبهة وإن كان الأقرب ما في المتن. (الحكيم).
* سواء شك كل منهما فيما أضمره أو علم أنه أضمر الائتمام وشك فيما أضمره الآخر. (كاشف الغطاء).
(5) مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية ولو بعنوان المتابعة لإمامه. (آقا ضياء).
* وعدم زيادة ركن. (الإمام الخميني).
* وعدم الإخلال بوظيفة المنفرد ومعه لا حاجة إلى نية الانفراد بل له أن يتمها على ما نواه. (الشيرازي).