التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه وكذا لو أدخله عبثا فسبقه (4) وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط ولا يلحق بالماء (5) غيره على الأقوى وإن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين.
(مسألة 3): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى (6) بل لمطلق
____________________
(1) لا يترك في الطلوع أيضا. (البروجردي).
(2) بل الأقوى عدم حجيته. (الجواهري).
(3) بل فيه أيضا إلزامي. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* بل إلزامي أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك فيه أيضا. (الإمام الخميني).
* بل فيه أيضا وجوبي. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة.
(4) على الأحوط. (الگلپايگاني).
(5) مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن إشكال ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
(6) في غير الفريضة إشكال. (الحائري).
* فيه إشكال والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك. (الخوئي).
(2) بل الأقوى عدم حجيته. (الجواهري).
(3) بل فيه أيضا إلزامي. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* بل إلزامي أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك فيه أيضا. (الإمام الخميني).
* بل فيه أيضا وجوبي. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة.
(4) على الأحوط. (الگلپايگاني).
(5) مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن إشكال ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
(6) في غير الفريضة إشكال. (الحائري).
* فيه إشكال والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك. (الخوئي).