(مسألة 55): من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء والكفارة، وأما إن احتمل (3) الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد، فلا يكون نومه حراما (4)، وإن كان
____________________
(1) قد مر الحكم في مثله. (الجواهري).
* سبق أن قضاء رمضان كرمضان في عدم الإبطال بغير التعمد. (كاشف الغطاء).
(2) الإتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* لا بأس بالاكتفاء بعوضه. (الخوئي).
* ويجوز تركه. (الفيروزآبادي).
(3) واعتاده. (الفيروزآبادي).
* واعتاده أو اطمأن به أما مع عدم الاعتياد والاطمئنان فالأحوط أنه كالعلم بعدم الاستيقاظ حتى النوم الأول. (الگلپايگاني).
* واعتاده على الأحوط. (النائيني).
* مع كونه معتادا للاستيقاظ على الأحوط. (الخوئي).
(4) لأن الحرام إنما هو عنوان تعمد البقاء على الجنابة ومع الشك في الاستيقاظ واحتماله إذا نام واستمر إلى الفجر اتفاقا فلا يصدق عليه عنوان التعمد وبما
* سبق أن قضاء رمضان كرمضان في عدم الإبطال بغير التعمد. (كاشف الغطاء).
(2) الإتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* لا بأس بالاكتفاء بعوضه. (الخوئي).
* ويجوز تركه. (الفيروزآبادي).
(3) واعتاده. (الفيروزآبادي).
* واعتاده أو اطمأن به أما مع عدم الاعتياد والاطمئنان فالأحوط أنه كالعلم بعدم الاستيقاظ حتى النوم الأول. (الگلپايگاني).
* واعتاده على الأحوط. (النائيني).
* مع كونه معتادا للاستيقاظ على الأحوط. (الخوئي).
(4) لأن الحرام إنما هو عنوان تعمد البقاء على الجنابة ومع الشك في الاستيقاظ واحتماله إذا نام واستمر إلى الفجر اتفاقا فلا يصدق عليه عنوان التعمد وبما