____________________
* إذا أمكنت الصلاة الاضطرارية وإلا تعين إتمام الصلاة. (الحكيم).
(1) أقول: وذلك فرع أهمية مانعية التكلم في الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع فيمكن حينئذ رفع المانعية بقاعدة الاضطرار فتصح الصلاة والصوم كلاهما كما لا يخفى ولكن مع ذلك الأحوط قضاء الصلاة أيضا والله العالم. (آقا ضياء).
* إذا لم تمكن الصلاة الاضطرارية وإلا انتقل إليها بعد إخراجه والمحافظة على صومه. (الحكيم).
(2) فيه تأمل خصوصا إذا كان صوم شهر رمضان. (الفيروزآبادي).
(3) إن وصل إلى حد خرج عن صدق الأكل فالظاهر جواز بلعه وصحة صومه وصلاته. (الإمام الخميني).
(4) ضعيف هذا مع التمكن من استئناف الصلاة وإلا وجب إتمامها. (الحكيم).
* لا إشكال في سعة الوقت كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت. (الخوئي).
(5) تقدم عدم الفرق بين الوصول إلى الحلق وعدمه في وجوب الإخراج.
(البروجردي).
(6) بل يجب البلع تقديما للصلاة ويقضي الصوم لما مر من وجوب الإخراج ما لم يصل إلى الجوف. (الگلپايگاني).
(7) سواء أخرجه أم لا. (الفيروزآبادي).
(1) أقول: وذلك فرع أهمية مانعية التكلم في الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع فيمكن حينئذ رفع المانعية بقاعدة الاضطرار فتصح الصلاة والصوم كلاهما كما لا يخفى ولكن مع ذلك الأحوط قضاء الصلاة أيضا والله العالم. (آقا ضياء).
* إذا لم تمكن الصلاة الاضطرارية وإلا انتقل إليها بعد إخراجه والمحافظة على صومه. (الحكيم).
(2) فيه تأمل خصوصا إذا كان صوم شهر رمضان. (الفيروزآبادي).
(3) إن وصل إلى حد خرج عن صدق الأكل فالظاهر جواز بلعه وصحة صومه وصلاته. (الإمام الخميني).
(4) ضعيف هذا مع التمكن من استئناف الصلاة وإلا وجب إتمامها. (الحكيم).
* لا إشكال في سعة الوقت كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت. (الخوئي).
(5) تقدم عدم الفرق بين الوصول إلى الحلق وعدمه في وجوب الإخراج.
(البروجردي).
(6) بل يجب البلع تقديما للصلاة ويقضي الصوم لما مر من وجوب الإخراج ما لم يصل إلى الجوف. (الگلپايگاني).
(7) سواء أخرجه أم لا. (الفيروزآبادي).