(مسألة 50): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام (2) والأحوط (3) إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به، وإن كان الأقوى (4) عدمه كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، وإن كان أحوط (5).
____________________
(1) مع مقارنة الغسل للفجر عرفا وإلا فالأحوط التكرار. (الحائري).
* إذا لم يحصل فصل معتد به وإلا لم يجز فالاحتياط عند حصول السبب (كاشف الغطاء).
* إذا اغتسلت قبله يسيرا بحيث لا يفصل بين الغسل والصلاة وإلا فهو خلاف الاحتياط إلا إذا أعادت الغسل عند الصلاة. (الگلپايگاني).
* الأحوطية ممنوعة بل لو قدمته لغير صلاة الليل لم يجز عن غسل الغداة على الأقوى نعم لو اغتسلت قبل الفجر وأعادته بعده كان أحوط. (النائيني).
(2) الحكم في اليوم احتياطي. (الفيروزآبادي).
* لو لم يغتسل للجمعة وإلا فعلى الأحوط. (الشيرازي) (3) لا يترك في قضاء شهر رمضان. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (البروجردي).
(4) في قضاء رمضان نظر. (الحكيم).
(5) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* إذا لم يحصل فصل معتد به وإلا لم يجز فالاحتياط عند حصول السبب (كاشف الغطاء).
* إذا اغتسلت قبله يسيرا بحيث لا يفصل بين الغسل والصلاة وإلا فهو خلاف الاحتياط إلا إذا أعادت الغسل عند الصلاة. (الگلپايگاني).
* الأحوطية ممنوعة بل لو قدمته لغير صلاة الليل لم يجز عن غسل الغداة على الأقوى نعم لو اغتسلت قبل الفجر وأعادته بعده كان أحوط. (النائيني).
(2) الحكم في اليوم احتياطي. (الفيروزآبادي).
* لو لم يغتسل للجمعة وإلا فعلى الأحوط. (الشيرازي) (3) لا يترك في قضاء شهر رمضان. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (البروجردي).
(4) في قضاء رمضان نظر. (الحكيم).
(5) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).