____________________
الجمع بين ذلك والقضاء. (كاشف الغطاء).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط بفعله مع التيمم ثم القضاء والكفارة.
(الخوانساري).
(1) لا وجه للحكم بالعصيان بعد البناء على صحة الصوم لكن صحته محل إشكال والأحوط فعله بالتيمم ثم قضاءه. (البروجردي).
* في العصيان إشكال والأظهر عدمه. (الخوئي).
(2) وجوب التيمم مع التمكن من الغسل مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(3) ولا كفارة هنا إلا احتياطا والظاهر وجوب إمساك ذلك اليوم من رمضان.
(كاشف الغطاء).
(4) الأحوط إلحاق حدثي الحيض والنفاس بالجنابة في ما مر عليك من الأحكام فلاحظ وتدبر. (آل ياسين).
* الأحوط إلحاق غيره به بل لا يخلو من وجه. (البروجردي).
(5) لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الفيروزآبادي).
* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
* بل إلحاق غيره به لا يخلو عن وجه. (الگلپايگاني).
* لا يترك في قضائه. (الإمام الخميني).
(6) لا يترك الاحتياط في الواجب المعين كالنذر المعين. (الفيروزآبادي).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط بفعله مع التيمم ثم القضاء والكفارة.
(الخوانساري).
(1) لا وجه للحكم بالعصيان بعد البناء على صحة الصوم لكن صحته محل إشكال والأحوط فعله بالتيمم ثم قضاءه. (البروجردي).
* في العصيان إشكال والأظهر عدمه. (الخوئي).
(2) وجوب التيمم مع التمكن من الغسل مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(3) ولا كفارة هنا إلا احتياطا والظاهر وجوب إمساك ذلك اليوم من رمضان.
(كاشف الغطاء).
(4) الأحوط إلحاق حدثي الحيض والنفاس بالجنابة في ما مر عليك من الأحكام فلاحظ وتدبر. (آل ياسين).
* الأحوط إلحاق غيره به بل لا يخلو من وجه. (البروجردي).
(5) لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الفيروزآبادي).
* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
* بل إلحاق غيره به لا يخلو عن وجه. (الگلپايگاني).
* لا يترك في قضائه. (الإمام الخميني).
(6) لا يترك الاحتياط في الواجب المعين كالنذر المعين. (الفيروزآبادي).