(مسألة 40): إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا كان مقهورا.
(مسألة 41): إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه.
(مسألة 42): إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا (2) وجب عليه الغسل وبطل صومه (3).
(مسألة 43): إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب (4) المعين بطل صومه وغسله (5) إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا لصومه صحا معا،
____________________
(1) على الأحوط فيه وفي المسألة الآتية. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) يعني لا يجب إتمامه. (الگلپايگاني).
(3) بنفس التكليف بالغسل على الأقوى. (النائيني).
* في بطلان الصوم بمجرد التكليف بالغسل إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) وتعمد الارتماس. (الفيروزآبادي).
(5) هذا في شهر رمضان وأما في غيره فالظاهر الحكم بصحة الغسل وذلك لأن الصوم يبطل بنية الاغتسال وبعد البطلان لا يحرم عليه الارتماس فلا موجب لبطلان الغسل. (الخوئي).
* على الأحوط بناءا على عدم كون نية المفطر مفسدا كما هو الحق وأما بناء على المفسدية فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله وما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) يعني لا يجب إتمامه. (الگلپايگاني).
(3) بنفس التكليف بالغسل على الأقوى. (النائيني).
* في بطلان الصوم بمجرد التكليف بالغسل إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) وتعمد الارتماس. (الفيروزآبادي).
(5) هذا في شهر رمضان وأما في غيره فالظاهر الحكم بصحة الغسل وذلك لأن الصوم يبطل بنية الاغتسال وبعد البطلان لا يحرم عليه الارتماس فلا موجب لبطلان الغسل. (الخوئي).
* على الأحوط بناءا على عدم كون نية المفطر مفسدا كما هو الحق وأما بناء على المفسدية فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله وما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه. (الإمام الخميني).