____________________
(1) وإما أن يكون ناسيا للجنابة أو للحكم أي عدم جواز البقاء على الجنابة.
(الفيروزآبادي).
(2) بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري، البروجردي، الخوئي).
(3) لا يترك الاحتياط فيه بقضاء الصوم والكفارة وكذا في الصورتين في الحاشية. (الفيروزآبادي).
* فيه تفصيل يأتي. (الخوئي).
* على تأمل لا يترك معه الاحتياط. (آل ياسين).
(4) الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط. (الخوئي).
(5) هذا على الأحوط وإلا فالأقرب صحة الصوم وكذا الحكم في النومة الثالثة.
(الجواهري).
(6) لا يترك الاحتياط في الكفارة. (الفيروزآبادي).
(7) لا يترك الاحتياط في الكفارة أيضا. (الفيروزآبادي).
(الفيروزآبادي).
(2) بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري، البروجردي، الخوئي).
(3) لا يترك الاحتياط فيه بقضاء الصوم والكفارة وكذا في الصورتين في الحاشية. (الفيروزآبادي).
* فيه تفصيل يأتي. (الخوئي).
* على تأمل لا يترك معه الاحتياط. (آل ياسين).
(4) الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط. (الخوئي).
(5) هذا على الأحوط وإلا فالأقرب صحة الصوم وكذا الحكم في النومة الثالثة.
(الجواهري).
(6) لا يترك الاحتياط في الكفارة. (الفيروزآبادي).
(7) لا يترك الاحتياط في الكفارة أيضا. (الفيروزآبادي).