(مسألة 65): لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار.
(مسألة 66): لا يجوز إجناب (3) نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم (4) ولو ظن سعة الوقت فتبين
____________________
(1) الأقوى في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت والأحوط التكرار مع الضيق في الجنابة وأما في الحيض والنفاس فالأحوط الترك في مطلق الغير المعين والتكرار في القضاء مع الضيق. (الگلپايگاني).
* إذا كان واجبا معينا. (البروجردي).
(2) الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان محل النظر. (الإصفهاني).
* على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
* فيه في قضاء رمضان نظر. (الحكيم).
* إلا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان فإن الظاهر فيه البطلان. (الإمام الخميني).
* الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان محل التأمل. (الخوانساري).
* إلا قضاء شهر رمضان الموسع على الأحوط. (الشيرازي).
(3) تكليفا أما بطلان صومه فمحل تأمل. (الحكيم).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(4) لكن صح صومه إذا تيمم وبطل في الفرض الأول كما مر. (الإمام الخميني).
* من حيث العصيان كما مر منه (قدس سره) في المسألة 48 على الأحوط. (الشيرازي).
* إذا كان واجبا معينا. (البروجردي).
(2) الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان محل النظر. (الإصفهاني).
* على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
* فيه في قضاء رمضان نظر. (الحكيم).
* إلا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان فإن الظاهر فيه البطلان. (الإمام الخميني).
* الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان محل التأمل. (الخوانساري).
* إلا قضاء شهر رمضان الموسع على الأحوط. (الشيرازي).
(3) تكليفا أما بطلان صومه فمحل تأمل. (الحكيم).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(4) لكن صح صومه إذا تيمم وبطل في الفرض الأول كما مر. (الإمام الخميني).
* من حيث العصيان كما مر منه (قدس سره) في المسألة 48 على الأحوط. (الشيرازي).