____________________
(1) بل يبطل على الأقوى نعم إذا اغتسلت قبل الفجر لأي غاية صح صومها على الأظهر. (الگلپايگاني).
* بل يبطل على الأقوى نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأي غاية صح صومها على الأظهر. (النائيني).
* بل يبطل ما لم تغتسل قبل الفجر على الأحوط. (آل ياسين).
* الأحوط ضم الأغسال الليلة الماضية والمستقبلة من جهة التشكيك في مدلول النص على وجه يحتمل فيه هذه الوجوه فمقتضى الأصل وإن كان الاقتصار على ما في المتن ولكن الاحتياط يقتضي الالتزام بما ذكرناه.
(آقا ضياء).
(2) الأحوط الإتيان بغسل الليلة الماضية نعم إذا تركته وقدمت غسل صلاة الفجر على الفجر للإتيان بصلاة الليل أجزأ عنه وصح صومها على الأقوى.
(البروجردي).
* يعتبر فيها بالمعنى الذي سيذكره. (الفيروزآبادي).
(3) الأحوط الغسل قبيل الفجر والصلاة بعده بلا فصل. (الشيرازي).
* بل يبطل على الأقوى نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأي غاية صح صومها على الأظهر. (النائيني).
* بل يبطل ما لم تغتسل قبل الفجر على الأحوط. (آل ياسين).
* الأحوط ضم الأغسال الليلة الماضية والمستقبلة من جهة التشكيك في مدلول النص على وجه يحتمل فيه هذه الوجوه فمقتضى الأصل وإن كان الاقتصار على ما في المتن ولكن الاحتياط يقتضي الالتزام بما ذكرناه.
(آقا ضياء).
(2) الأحوط الإتيان بغسل الليلة الماضية نعم إذا تركته وقدمت غسل صلاة الفجر على الفجر للإتيان بصلاة الليل أجزأ عنه وصح صومها على الأقوى.
(البروجردي).
* يعتبر فيها بالمعنى الذي سيذكره. (الفيروزآبادي).
(3) الأحوط الغسل قبيل الفجر والصلاة بعده بلا فصل. (الشيرازي).