(مسألة 52): لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر، فيجوز له النوم (4) بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان الأحوط (5) البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول (6) بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر (7).
(مسألة 53): لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا، وإن كان هو الأحوط.
(مسألة 54): لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل
____________________
(1) قد مر الكلام فيه فلا يترك الاحتياط في مثله كما لا يترك الاحتياط ببقائه على تيممه مستيقظا حتى يصبح من جهة شبهة ناقضية النوم لمثل هذا التيمم أيضا. (آقا ضياء).
* على الأحوط كما مر. (الخوئي).
(2) فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: يعني يجب عليه التيمم فإن تركه بطل صومه.
(5) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(6) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
(7) وهو الأقوى. (النائيني).
* على الأحوط كما مر. (الخوئي).
(2) فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: يعني يجب عليه التيمم فإن تركه بطل صومه.
(5) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(6) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
(7) وهو الأقوى. (النائيني).