(مسألة 58): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث.
(مسألة 59): الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
(مسألة 60): ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق (1) وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
(مسألة 61): إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.
(مسألة 62): إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
(مسألة 63): يجوز قصد الوجوب (2) في الغسل وإن أتي به في أول الليل لكن الأولى (3) مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
(مسألة 64): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث
____________________
(1) الأحوط الإلحاق. (الفيروزآبادي).
* ولا ينبغي ترك الاحتياط بالإلحاق. (الشيرازي).
(2) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
(3) بل الأولى عدم قصده مطلقا فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت. (الإمام الخميني).
* بل لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
* ولا ينبغي ترك الاحتياط بالإلحاق. (الشيرازي).
(2) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
(3) بل الأولى عدم قصده مطلقا فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت. (الإمام الخميني).
* بل لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).