(مسألة 23): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها.
(مسألة 24): لا يجوز العدول (2) من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال (3).
____________________
(البروجردي).
* إن لم يحصل له تردد في العزم على الصوم. (كاشف الغطاء).
* إن لم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان.
(الگلپايگاني).
* هذا إذا كان من مجرد الشك في الصحة والفساد وكان أقصى ما يستتبعه هو العزم على رفع اليد عن إتمامه على تقدير ظهور فساده أما إذا استتبع ذلك ترددا في البقاء على الصوم وعدمه فعلا قبل أن يتبين فساده فالظاهر البطلان.
(النائيني).
(1) الأحوط عدم الاجتزاء به. (الفيروزآبادي).
(2) في إطلاقه نظر. (الحكيم).
(3) في التعليل إشكال. (الإمام الخميني).
* بل لأنه يوم وفق لصومه ولذا صح وإن لم يلتفت إلى الغروب. (الگلپايگاني).
* قد تقدم أنه يجزي ولو لم يعلم إلى الغروب وعليه فهو من باب الاجتزاء.
(الحكيم).
* هذا لا ينافي تحقق العدول. (الفيروزآبادي).
* إن لم يحصل له تردد في العزم على الصوم. (كاشف الغطاء).
* إن لم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان.
(الگلپايگاني).
* هذا إذا كان من مجرد الشك في الصحة والفساد وكان أقصى ما يستتبعه هو العزم على رفع اليد عن إتمامه على تقدير ظهور فساده أما إذا استتبع ذلك ترددا في البقاء على الصوم وعدمه فعلا قبل أن يتبين فساده فالظاهر البطلان.
(النائيني).
(1) الأحوط عدم الاجتزاء به. (الفيروزآبادي).
(2) في إطلاقه نظر. (الحكيم).
(3) في التعليل إشكال. (الإمام الخميني).
* بل لأنه يوم وفق لصومه ولذا صح وإن لم يلتفت إلى الغروب. (الگلپايگاني).
* قد تقدم أنه يجزي ولو لم يعلم إلى الغروب وعليه فهو من باب الاجتزاء.
(الحكيم).
* هذا لا ينافي تحقق العدول. (الفيروزآبادي).