(مسألة 6): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره (3) واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا، كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ولا يجزي عن رمضان أيضا (4)، إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي لم يصح قضاء ولم يجز (5) عن رمضان أيضا مع العلم والعمد.
____________________
ولو إجمالا. (الگلپايگاني).
* إن لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الإمساك عنه لا يبعد البطلان.
(النائيني).
* في صحة الصوم إشكال. (الشيرازي).
(1) إذا عين الفعل المنوب فيه كفى عن نية النيابة. (الجواهري).
* الأقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه. (الگلپايگاني).
(2) محل إشكال. (الإمام الخميني).
* حصول عنوان النيابة عن الغير بذلك القصد محل تأمل. (البروجردي).
* على نحو يحصل قصد النيابة إجمالا. (الحكيم).
(1) بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر نعم لا يثاب ثواب الإيقاع بالنذر ما لم يقصد عنوانه. (الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
* الأقرب الإجزاء. (الجواهري).
(2) ولو مقدمة لامتثال شخص أمره وإلا ففي الاحتياج إلى قصد التعيين في غير الكليات الذمية نظر جدا. (آقا ضياء).
(3) وسقط النذر وكذا مع العلم والعمد. (الجواهري).
* يعني ذلك الغير. (الحكيم).
(4) والظاهر الصحة. (الحائري).
* والأقوى الصحة. (الحكيم).
* الأقوى هو الصحة. (الإمام الخميني).
* والصحة أظهر. (الخوئي).
* والصحة غير بعيدة وهكذا في كل صوم معين. (كاشف الغطاء).
* والأظهر البطلان. (النائيني).
(5) مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان. (الإمام الخميني).
* الظاهر الوجوب لاختلاف الآثار. (الحكيم).
* لكن إذا بقي في ذمته أحدهما إلى رمضان آخر وجبت عليه الفدية. (الخوئي).
(6) لكن لا يمكن ترتيب الأثر الخاص مثل سقوط الفدية. (الفيروزآبادي).
* إذا لم يختلفا في الآثار أما إذا اختلفا بأن يكون تأخير قضاء السنة التي هو فيها موجبا للكفارة فلا بد من التعيين. (الگلپايگاني).
* إن لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الإمساك عنه لا يبعد البطلان.
(النائيني).
* في صحة الصوم إشكال. (الشيرازي).
(1) إذا عين الفعل المنوب فيه كفى عن نية النيابة. (الجواهري).
* الأقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه. (الگلپايگاني).
(2) محل إشكال. (الإمام الخميني).
* حصول عنوان النيابة عن الغير بذلك القصد محل تأمل. (البروجردي).
* على نحو يحصل قصد النيابة إجمالا. (الحكيم).
(1) بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر نعم لا يثاب ثواب الإيقاع بالنذر ما لم يقصد عنوانه. (الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
* الأقرب الإجزاء. (الجواهري).
(2) ولو مقدمة لامتثال شخص أمره وإلا ففي الاحتياج إلى قصد التعيين في غير الكليات الذمية نظر جدا. (آقا ضياء).
(3) وسقط النذر وكذا مع العلم والعمد. (الجواهري).
* يعني ذلك الغير. (الحكيم).
(4) والظاهر الصحة. (الحائري).
* والأقوى الصحة. (الحكيم).
* الأقوى هو الصحة. (الإمام الخميني).
* والصحة أظهر. (الخوئي).
* والصحة غير بعيدة وهكذا في كل صوم معين. (كاشف الغطاء).
* والأظهر البطلان. (النائيني).
(5) مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان. (الإمام الخميني).
* الظاهر الوجوب لاختلاف الآثار. (الحكيم).
* لكن إذا بقي في ذمته أحدهما إلى رمضان آخر وجبت عليه الفدية. (الخوئي).
(6) لكن لا يمكن ترتيب الأثر الخاص مثل سقوط الفدية. (الفيروزآبادي).
* إذا لم يختلفا في الآثار أما إذا اختلفا بأن يكون تأخير قضاء السنة التي هو فيها موجبا للكفارة فلا بد من التعيين. (الگلپايگاني).