(مسألة 16): يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد (2) النية إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح (3) وإن صادف الواقع.
(مسألة 17): صوم يوم الشك يتصور على وجوه:
الأول: أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنية أنه من رمضان، والأقوى بطلانه (4) وإن صادف الواقع.
الثالث: أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا، وإن كان من رمضان كان واجبا، والأقوى بطلانه أيضا (5).
____________________
أو أسباب متعددة. (الخوئي).
(1) الأقوى عدم لزوم تجديد النية لكل يوم. (الجواهري).
* ولو ارتكازا بلا فرق بينه وبين شهر رمضان. (الشيرازي).
(2) هذا هو الأحوط. (الجواهري).
(3) الصحة لا تخلو عن قوة والأحوط القضاء. (الجواهري).
(4) تقدم أن الصحة أقوى. (الجواهري).
(5) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* في البطلان نظر للشك في اندراجه في دليل بطلان الصوم بقصد الرمضانية
(1) الأقوى عدم لزوم تجديد النية لكل يوم. (الجواهري).
* ولو ارتكازا بلا فرق بينه وبين شهر رمضان. (الشيرازي).
(2) هذا هو الأحوط. (الجواهري).
(3) الصحة لا تخلو عن قوة والأحوط القضاء. (الجواهري).
(4) تقدم أن الصحة أقوى. (الجواهري).
(5) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* في البطلان نظر للشك في اندراجه في دليل بطلان الصوم بقصد الرمضانية