(مسألة 12): إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فإن تراخى بطل صومه.
(مسألة 13): إذا شك في الدخول (1) أو شك في بلوغ مقدار الحشفة (2) لم يبطل صومه (3).
الرابع: من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده، وأما لو لم يكن قاصدا (4) للإنزال وسبقه المني من دون
____________________
* يعني قبلا. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* أي دخل بقبلها. (الإمام الخميني).
(1) إن كان قاصدا للدخول فيبطل وإن لم يدخل وإلا فلا يبطل وإن دخل فلا أثر للشك المفروض إلا على القول بعدم مفطرية قصد المفطر أو على فروض بعيدة نعم لا تجب الكفارة ولو مع قصد الدخول إذا شك فيه. (الگلپايگاني).
(2) مر أن الأحوط في مقطوعها مبطلية مطلق الدخول بل لا تخلو من وجه فحينئذ لو شك مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه دون ما لو علم الدخول وشك في بلوغ مقدارها. (الإمام الخميني).
(3) إذا كان قاصدا للجماع بطل صومه وإن لم يدخل وإن لم يكن قاصدا له لم يبطل وإن دخل نعم إذا كان قاصدا وشك في الدخول لم تجب عليه الكفارة.
(الخوئي).
(4) مع الاحتمال الأحوط تركه. (الخوانساري).
* أي دخل بقبلها. (الإمام الخميني).
(1) إن كان قاصدا للدخول فيبطل وإن لم يدخل وإلا فلا يبطل وإن دخل فلا أثر للشك المفروض إلا على القول بعدم مفطرية قصد المفطر أو على فروض بعيدة نعم لا تجب الكفارة ولو مع قصد الدخول إذا شك فيه. (الگلپايگاني).
(2) مر أن الأحوط في مقطوعها مبطلية مطلق الدخول بل لا تخلو من وجه فحينئذ لو شك مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه دون ما لو علم الدخول وشك في بلوغ مقدارها. (الإمام الخميني).
(3) إذا كان قاصدا للجماع بطل صومه وإن لم يدخل وإن لم يكن قاصدا له لم يبطل وإن دخل نعم إذا كان قاصدا وشك في الدخول لم تجب عليه الكفارة.
(الخوئي).
(4) مع الاحتمال الأحوط تركه. (الخوانساري).