(مسألة 19): لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا، ولا يضره تناول المفطر نسيانا، كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
(مسألة 20): لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان، وإن تبين له كونه منه قبل الزوال (2).
(مسألة 21): إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه (3)، وأما إن نوى الإفطار (4) في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه (5)، وكذا لو صام يوم الشك (6) بقصد واجب معين
____________________
(1) فيه إشكال كما مر. (الخوئي).
(2) ينبغي في المقام أيضا أن نحتاط كما مر منه في نظيره فراجع. (آقا ضياء).
* بل الأحوط في هذه الصورة تجديد النية وقضاء ذلك اليوم. (آل ياسين).
* إذا جدد النية قبل الزوال أجزأه كما مر. (الجواهري).
(3) تقدم الإشكال فيه. (الخوئي).
(4) هذا في نية القطع صحيح وأما نية القاطع فليست بمفطرة على الأقوى وكذا الحال في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
(5) الانعقاد غير بعيد. (الشيرازي).
* تقدم منه (قدس سره) في مسألة 13 ما لعله ينافي هذا. (كاشف الغطاء).
(6) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه أيضا تأمل من جهة التشكيك في شمول دليل التجديد لأمثال المقام.
(آقا ضياء).
(2) ينبغي في المقام أيضا أن نحتاط كما مر منه في نظيره فراجع. (آقا ضياء).
* بل الأحوط في هذه الصورة تجديد النية وقضاء ذلك اليوم. (آل ياسين).
* إذا جدد النية قبل الزوال أجزأه كما مر. (الجواهري).
(3) تقدم الإشكال فيه. (الخوئي).
(4) هذا في نية القطع صحيح وأما نية القاطع فليست بمفطرة على الأقوى وكذا الحال في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
(5) الانعقاد غير بعيد. (الشيرازي).
* تقدم منه (قدس سره) في مسألة 13 ما لعله ينافي هذا. (كاشف الغطاء).
(6) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه أيضا تأمل من جهة التشكيك في شمول دليل التجديد لأمثال المقام.
(آقا ضياء).