(مسألة 22): لو نوى القطع أو القاطع (2) في الصوم الواجب المعين بطل صومه (3)، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي (4)، وكذا لو تردد (5)، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل (6) وإن استمر ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنية القطع
____________________
* فيه تأمل وللصحة وجه وإن لم يتب. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* فيه منع فالأقوى وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان نعم الأحوط قضاؤه أيضا. (الگلپايگاني).
(1) الانعقاد في الصورتين لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط القضاء. (الجواهري).
(2) قد مر أن الأقوى عدم بطلانه بنية القاطع وإن كانت مستلزمة لنية القطع تبعا نعم لو نوى القاطع وتوجه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالا بطل على الأقوى. (الإمام الخميني).
(3) لا تبعد الصحة والقضاء أحوط. (الشيرازي).
(4) إذا جدد النية قبل الزوال صح والأقرب الصحة أيضا لو نواهما فيما يأتي والاحتياط بالقضاء فيه لا ينبغي تركه. (الجواهري).
الامتثال. (آقا ضياء).
* على تردد في إطلاقه. (آل ياسين).
(6) إن لم يستتبع الشك في البطلان ترددا له فعلا في رفع اليد عن صومه.
* فيه نظر. (الحكيم).
* فيه منع فالأقوى وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان نعم الأحوط قضاؤه أيضا. (الگلپايگاني).
(1) الانعقاد في الصورتين لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط القضاء. (الجواهري).
(2) قد مر أن الأقوى عدم بطلانه بنية القاطع وإن كانت مستلزمة لنية القطع تبعا نعم لو نوى القاطع وتوجه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالا بطل على الأقوى. (الإمام الخميني).
(3) لا تبعد الصحة والقضاء أحوط. (الشيرازي).
(4) إذا جدد النية قبل الزوال صح والأقرب الصحة أيضا لو نواهما فيما يأتي والاحتياط بالقضاء فيه لا ينبغي تركه. (الجواهري).
الامتثال. (آقا ضياء).
* على تردد في إطلاقه. (آل ياسين).
(6) إن لم يستتبع الشك في البطلان ترددا له فعلا في رفع اليد عن صومه.