(مسألة 5): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
الثالث: الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا أو موطوءا، وكذا لو كان الموطوء بهيمة (3) بل وكذا لو كانت هي الواطئة (4)، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها (5) من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك (6)، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (7) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
____________________
(1) الأحوط ترك ما تعارف في زماننا من تلقيح مواد الأدوية والأغذية الذي يكون تأثيره في البدن أقوى بمراتب من الأكل والشرب. (البروجردي).
(2) الظاهر البطلان بما يصل إلى الجوف وإن لم يصدق عليه الأكل والشرب.
(الجواهري).
(3) بناء على وجوب الغسل فيه وقد تقدم في مبحث الغسل. (الحكيم).
* البطلان فيه وفيما بعده مبني على تحقق الجنابة بهما والاعتبار في الجميع إنما هو بتحققها. (الخوئي).
(4) على الأحوط. (الشيرازي).
(5) الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة بل لا يخلو ذلك من قوة. (الإمام الخميني).
(6) الأحوط البطلان في مقطوع الحشفة بمسمى الإدخال ولو قليلا. (آل ياسين).
(7) بل يبطل على الأقوى. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل يبطل على الأحوط. (الإمام الخميني).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* إن لم يصدق عليه الجماع وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر البطلان بما يصل إلى الجوف وإن لم يصدق عليه الأكل والشرب.
(الجواهري).
(3) بناء على وجوب الغسل فيه وقد تقدم في مبحث الغسل. (الحكيم).
* البطلان فيه وفيما بعده مبني على تحقق الجنابة بهما والاعتبار في الجميع إنما هو بتحققها. (الخوئي).
(4) على الأحوط. (الشيرازي).
(5) الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة بل لا يخلو ذلك من قوة. (الإمام الخميني).
(6) الأحوط البطلان في مقطوع الحشفة بمسمى الإدخال ولو قليلا. (آل ياسين).
(7) بل يبطل على الأقوى. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل يبطل على الأحوط. (الإمام الخميني).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* إن لم يصدق عليه الجماع وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).