(مسألة 18): لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا (3)، وكذا لو لم يتناوله (4) ولكن كان بعد الزوال، وإن كان قبل الزوال
____________________
في يوم الشك. (آقا ضياء).
* بل الأقوى الصحة ويقع لما صادف. (الجواهري).
* الأقوى وقوع المصادف وصحته. (الفيروزآبادي).
* لا تبعد الصحة في خصوص هذا الفرع ولو كان الترديد في النية. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* فيه نظر. (الحكيم).
(1) إن لم يكن عليه واجب آخر كفاه نية صوم الغد مع التقرب من دون حاجة إلى قصد ما في الذمة وإن كان عليه واجب آخر فالفرض الرابع محل إشكال سواء كان ما عليه واحدا أم متعددا. (البروجردي).
* هذا إذا كان عليه صوم واجب وإلا فيقصد الأمر المتعلق به. (الحكيم).
* إن لم يكن في ذمته واجب آخر وإلا نوى صوم هذا اليوم على واقعه.
(كاشف الغطاء).
(2) في كونه أقوى نظر فلا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
(3) في الوجوب نظر والرجحان لا شك فيه. (كاشف الغطاء).
(4) بل الأحوط فيه تجديد النية والإتمام رجاء ثم القضاء. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى الصحة ويقع لما صادف. (الجواهري).
* الأقوى وقوع المصادف وصحته. (الفيروزآبادي).
* لا تبعد الصحة في خصوص هذا الفرع ولو كان الترديد في النية. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* فيه نظر. (الحكيم).
(1) إن لم يكن عليه واجب آخر كفاه نية صوم الغد مع التقرب من دون حاجة إلى قصد ما في الذمة وإن كان عليه واجب آخر فالفرض الرابع محل إشكال سواء كان ما عليه واحدا أم متعددا. (البروجردي).
* هذا إذا كان عليه صوم واجب وإلا فيقصد الأمر المتعلق به. (الحكيم).
* إن لم يكن في ذمته واجب آخر وإلا نوى صوم هذا اليوم على واقعه.
(كاشف الغطاء).
(2) في كونه أقوى نظر فلا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
(3) في الوجوب نظر والرجحان لا شك فيه. (كاشف الغطاء).
(4) بل الأحوط فيه تجديد النية والإتمام رجاء ثم القضاء. (الگلپايگاني).