(مسألة 13): يستحب في هذه الصلاة أمور:
الأول والثاني والثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده، والسمعلة على ما مر.
الرابع: إتيانها بالجماعة أداء كانت أو قضاء مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف، ويتحمل الإمام فيها (4) عن المأموم القراءة خاصة، كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال.
الخامس: التطويل فيها (5) خصوصا في كسوف الشمس.
السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع: قراءة السور الطوال ك يس والنور والروم والكهف ونحوها.
الثامن: إكمال السورة في كل قيام.
____________________
وتنجز بحقه التكليف قاض بالثالث والأول أحوط. (كاشف الغطاء).
(1) الأقوى هو عدم جواز قطعها لذلك. (البروجردي).
(2) حتى لو خرج وقت الكسوف. (كاشف الغطاء).
(3) لا يترك. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* لا يترك. (آل ياسين).
(4) الأحوط اتيان المأموم القراءة بقصد القربة المطلقة. (الحائري).
(5) والأفضل أن يكون إلى تمام الانجلاء. (الحكيم).
(1) الأقوى هو عدم جواز قطعها لذلك. (البروجردي).
(2) حتى لو خرج وقت الكسوف. (كاشف الغطاء).
(3) لا يترك. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* لا يترك. (آل ياسين).
(4) الأحوط اتيان المأموم القراءة بقصد القربة المطلقة. (الحائري).
(5) والأفضل أن يكون إلى تمام الانجلاء. (الحكيم).