العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح.
الحادي عشر: كونها تحت السماء.
الثاني عشر: كونها في المساجد بل في رحبها.
(مسألة 14): لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية (2) مراعاة لأضعف المأمومين.
(مسألة 15): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول (3)، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول (4) لاختلال
____________________
(1) استحباب التطويل في القراءة والركوع والسجود إنما هو مع عدم العلم بخروج الوقت في أثناء الصلاة وإلا فبناءا على المشهور من كونها محدودة موقتة شروعا وختما لم يجز ضرورة عدم جواز إطالة الصلاة الموقتة عمدا إلى خارج وقتها وإلا خرجت عن كونها محدودة أولا وآخرا أما بناءا على كون الوقت وقتا للتلبس لا لمطلق فعلها فالتطويل وإن جاز ولكنه غير مستحب لظهور بعض الأخبار في استحبابه ما دام السبب وإلا خفف مضافا إلى مخالفته للاحتياط لذهاب المشهور إلى عدم جوازه عمدا أما مع احتمال السعة فلا إشكال في استحباب الإطالة حتى على التوقيت. (كاشف الغطاء).
(2) الأظهر أن حكمها حكم اليومية في استحباب التخفيف للإمام لوحدة الملاك.
(كاشف الغطاء).
(3) الأحوط ترك الاقتداء إذا فاتته القراءة. (الحائري).
(4) جواز الدخول مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(2) الأظهر أن حكمها حكم اليومية في استحباب التخفيف للإمام لوحدة الملاك.
(كاشف الغطاء).
(3) الأحوط ترك الاقتداء إذا فاتته القراءة. (الحائري).
(4) جواز الدخول مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).