السادسة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، وبالثانية كما في الخامسة.
السابعة: عكس ذلك.
الثامنة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة.
التاسعة: عكس ذلك والأولى اختيار الصورة الأولى.
(مسألة 2): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة.
(مسألة 3): يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس (1) والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما.
(مسألة 4): يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه (2).
____________________
(1) لم يثبت استحبابه قبل الركوع الخامس. (البروجردي).
* تقدم الاشكال في ثبوت أولهما. (الحكيم).
* يأتي به رجاءا. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل كما مر نعم لا بأس به رجاءا. (الگلپايگاني).
(2) إلا الرفع من الخامس والعاشر فيقول فيهما سمع الله لمن حمده. (الإمام الخميني).
* تقدم الاشكال في ثبوت أولهما. (الحكيم).
* يأتي به رجاءا. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل كما مر نعم لا بأس به رجاءا. (الگلپايگاني).
(2) إلا الرفع من الخامس والعاشر فيقول فيهما سمع الله لمن حمده. (الإمام الخميني).