(مسألة 6): هذه الصلاة حيث إنها ركعتان (1) حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة، نعم إذا شك (2) في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ولا تبطل صلاته بالشك فيها، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة (3) من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات (4).
____________________
* إلا الرفع من الركوع الخامس والعاشر. (البروجردي).
* إلا الرفع من الخامس والعاشر. (الحكيم).
* إلا الرفع الخامس والعاشر. (الشيرازي). (1) في إجراء حكم الثنائية على مثله نظر ولو بملاحظة إطلاق الركعة فيها على الركوعات وإن كان الأحوط فيه الإعادة لمراعاة احتمال دخل السجدة في تمام الركعة وحينئذ فلا تكون مثل هذه الصلاة إلا ركعتين فيجري عليهما حكمهما. (آقا ضياء).
(2) في البناء على الأقل نظر لأنه مبني على عدم كونها مقومات تمام الركعة وإلا فيجري في مثله حكم البناء على الأكثر لعموم قوله إذا شككت فابن على الأكثر والأحوط خروجا عن الخلاف إتيان المشكوك بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية فإنه به يحصل الفراغ جزما. (آقا ضياء).
(3) قد مر الإشكال فيه. (آقا ضياء).
(4) رجوعه إلى ذلك محل تأمل فإن الشك في الركعة إنما يكون إذا تعلق بها تامة لا بأبعاضها فلو تعلق مثل هذا الشك في فريضة الصبح كما لو تردد بعد الفراغ
* إلا الرفع من الخامس والعاشر. (الحكيم).
* إلا الرفع الخامس والعاشر. (الشيرازي). (1) في إجراء حكم الثنائية على مثله نظر ولو بملاحظة إطلاق الركعة فيها على الركوعات وإن كان الأحوط فيه الإعادة لمراعاة احتمال دخل السجدة في تمام الركعة وحينئذ فلا تكون مثل هذه الصلاة إلا ركعتين فيجري عليهما حكمهما. (آقا ضياء).
(2) في البناء على الأقل نظر لأنه مبني على عدم كونها مقومات تمام الركعة وإلا فيجري في مثله حكم البناء على الأكثر لعموم قوله إذا شككت فابن على الأكثر والأحوط خروجا عن الخلاف إتيان المشكوك بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية فإنه به يحصل الفراغ جزما. (آقا ضياء).
(3) قد مر الإشكال فيه. (آقا ضياء).
(4) رجوعه إلى ذلك محل تأمل فإن الشك في الركعة إنما يكون إذا تعلق بها تامة لا بأبعاضها فلو تعلق مثل هذا الشك في فريضة الصبح كما لو تردد بعد الفراغ