(مسألة 10): إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.
(مسألة 11): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء، وإن كان الأحوط (2) تقديم اليومية
____________________
التعميم المذكور إلا على مثل قوله (عليه السلام) وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي ونحو ذلك مما يستفاد منه أن التوقيت إنما هو بالنسبة إلى زمان الشروع في الصلاة لا بالنسبة إلى مجموعها. (كاشف الغطاء).
(1) وجوب الأداء لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* عدم وجوبها لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا سيما في الزلزلة. (الخوئي).
* من عموم قوله (عليه السلام) من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ومن انصراف الفريضة إلى اليومية ويؤيده جملة من أخبار المقام التي وقع فيها لفظ الفريضة مقابلا لصلاة الكسوف وهذا هو الأقوى وإليه ذهب الأكثر. (كاشف الغطاء).
(2) والأفضل. (الگلپايگاني).
(1) وجوب الأداء لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* عدم وجوبها لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا سيما في الزلزلة. (الخوئي).
* من عموم قوله (عليه السلام) من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ومن انصراف الفريضة إلى اليومية ويؤيده جملة من أخبار المقام التي وقع فيها لفظ الفريضة مقابلا لصلاة الكسوف وهذا هو الأقوى وإليه ذهب الأكثر. (كاشف الغطاء).
(2) والأفضل. (الگلپايگاني).