(مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها (2)، والأحوط قضاؤها (3) بعد الطهر والطهارة.
(مسألة 21): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة (4).
(مسألة 22): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين (5)،
____________________
(1) فيه تأمل. (الحكيم).
* فيه نظر. (الشيرازي).
* في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) وقضاؤها على الأقوى. (الجواهري).
(3) بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت وإذا غيرها بل وجوب الأداء في الثاني لا يخلو من قوة. (الأصفهاني).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين وأما في غيره ففيه تفصيل. (الخوئي).
* لكن الأقوى عدم الوجوب نعم الأحوط الإتيان بغير المؤقتة منها بعد الطهر.
(البروجردي).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
* هذا في غير ذات الوقت من الآيات أما هي فلا قضاء فيها. (الفيروزآبادي).
(4) على الأحوط ما لم تتخلل صلاة في البين. (الشيرازي).
(5) وإن كان الأقوى عدمه. (الجواهري).
* فيه نظر. (الشيرازي).
* في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) وقضاؤها على الأقوى. (الجواهري).
(3) بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت وإذا غيرها بل وجوب الأداء في الثاني لا يخلو من قوة. (الأصفهاني).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين وأما في غيره ففيه تفصيل. (الخوئي).
* لكن الأقوى عدم الوجوب نعم الأحوط الإتيان بغير المؤقتة منها بعد الطهر.
(البروجردي).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
* هذا في غير ذات الوقت من الآيات أما هي فلا قضاء فيها. (الفيروزآبادي).
(4) على الأحوط ما لم تتخلل صلاة في البين. (الشيرازي).
(5) وإن كان الأقوى عدمه. (الجواهري).