العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٥٦
(مسألة 19): يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره، نعم يقوى (1) إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.
(مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها (2)، والأحوط قضاؤها (3) بعد الطهر والطهارة.
(مسألة 21): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة (4).
(مسألة 22): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين (5)،
____________________
(1) فيه تأمل. (الحكيم).
* فيه نظر. (الشيرازي).
* في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) وقضاؤها على الأقوى. (الجواهري).
(3) بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت وإذا غيرها بل وجوب الأداء في الثاني لا يخلو من قوة. (الأصفهاني).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين وأما في غيره ففيه تفصيل. (الخوئي).
* لكن الأقوى عدم الوجوب نعم الأحوط الإتيان بغير المؤقتة منها بعد الطهر.
(البروجردي).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
* هذا في غير ذات الوقت من الآيات أما هي فلا قضاء فيها. (الفيروزآبادي).
(4) على الأحوط ما لم تتخلل صلاة في البين. (الشيرازي).
(5) وإن كان الأقوى عدمه. (الجواهري).
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست