(مسألة 14): يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا (3)، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية (4)،
____________________
(1) وهو الأقوى ولقد شرحنا وجهه في كتاب الصلاة وملخص وجهه أن التكليف بالجامع بين أفراد القصر في تمام الوقت مشروط بعدم انقلاب موضوعه وإلا فيكشف عن عدم تعلق التكليف من الأول بهذا الجامع بين أفراد تمام الوقت بل تعلق بالجامع بين بعضها ومرجعه إلى كشف الانقلاب عن عدم حدوث التكليف بالجامع بين خصوصية القصر من الأول بل ينحصر بالجامع بين الأفراد الفائتة في موضوع جديد منحصر الفوت بها الموجب للقضاء بمثله بها دون غيرها فتدبر. (آقا ضياء).
* بل الظاهر تعيينه. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الفيروزآبادي، الگلپايگاني، النائيني، الإصفهاني، الشيرازي).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
* بل لا يترك الاحتياط باختيار ما وجب عليه أول الوقت. (الحائري).
* في كونه أحوط إشكال نعم هو أظهر. (الخوئي).
(2) لا ينبغي تركه. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (آل ياسين).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الخوانساري).
(1) مشكل نعم لا بأس به رجاءا. (الگلپايگاني).
(2) الأقوى عدم الوجوب إلا فيما كان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين الفائتين من يوم واحد والعشاءين كذلك. (الإصفهاني).
* بل لا يجب في وجه قوي إلا فيما كان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين والعشاءين إحداهما مع الأخرى دون ما كان الترتيب فيه ناشئا من ترتب الزمان قهرا وإن كان الأحوط رعايته مطلقا لا سيما مع العلم به بل لا ينبغي تركه في هذه الصورة ومنه تعرف أنه لا يلزم رعاية ما ذكره في المسائل الآتية من التكرار ونحوه لتحصيل الترتيب في صورة الجهل وإن كان أحوط والله العالم. (آل ياسين).
* فيه تأمل نعم هو أحوط. (الجواهري).
* في وجوبه في غير المترتبات في الأداء نظر. (الحكيم).
* لا يبعد عدم وجوب الترتيب إلا في المرتبتين. (الخوانساري).
* بل الظاهر تعيينه. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الفيروزآبادي، الگلپايگاني، النائيني، الإصفهاني، الشيرازي).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
* بل لا يترك الاحتياط باختيار ما وجب عليه أول الوقت. (الحائري).
* في كونه أحوط إشكال نعم هو أظهر. (الخوئي).
(2) لا ينبغي تركه. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (آل ياسين).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الخوانساري).
(1) مشكل نعم لا بأس به رجاءا. (الگلپايگاني).
(2) الأقوى عدم الوجوب إلا فيما كان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين الفائتين من يوم واحد والعشاءين كذلك. (الإصفهاني).
* بل لا يجب في وجه قوي إلا فيما كان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين والعشاءين إحداهما مع الأخرى دون ما كان الترتيب فيه ناشئا من ترتب الزمان قهرا وإن كان الأحوط رعايته مطلقا لا سيما مع العلم به بل لا ينبغي تركه في هذه الصورة ومنه تعرف أنه لا يلزم رعاية ما ذكره في المسائل الآتية من التكرار ونحوه لتحصيل الترتيب في صورة الجهل وإن كان أحوط والله العالم. (آل ياسين).
* فيه تأمل نعم هو أحوط. (الجواهري).
* في وجوبه في غير المترتبات في الأداء نظر. (الحكيم).
* لا يبعد عدم وجوب الترتيب إلا في المرتبتين. (الخوانساري).