(مسألة 8): إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت (2)، والصلاة أداء، بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة (3) بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة (4) أيضا.
____________________
من قراءة الأولى أن قيامه هذا هل هو قبل الركوع أو بعد السجدتين يشكل الجزم باندراجه في أدلة الشك بين الأولى والثانية بل القاعدة تقضي بإتيان ما شك فيه لأنه شك في المحل ثم يمضي في صلاته فيركع ويسجد ويأتي بالثانية والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (كاشف الغطاء).
(1) على الأحوط في الزيادة. (الحائري).
(2) الأقوى في صورة ضيق الوقت عن الإتمام عدم وجوب الأداء والقضاء وكذا مع الوسعة ولكن لم يطلع حتى ضاق الوقت وكان الكسوف جزئيا وأما مع العصيان في التأخير أو كان الكسوف كليا فالأحوط البدار إلى العمل وترك نية الأداء والقضاء. (الحائري).
* لكن لا يجوز التأخير إليه اختيارا كما في اليومية. (كاشف الغطاء).
(3) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني، الخوئي).
(4) مع عدم اتساع الوقت لها في جريان عموم من أدرك نظر جدا. (آقا ضياء).
* لكن الأحوط حينئذ عدم قصد الأداء والقضاء. (الگلپايگاني).
الوقت في حد ذاته صالحا لأن تقع فيه الصلاة بتمامها ولكنه لم يدرك منه إلا مقدار ركعة لا ما إذا لم يتسع الوقت في حد نفسه لذلك فليس الاعتماد في
(1) على الأحوط في الزيادة. (الحائري).
(2) الأقوى في صورة ضيق الوقت عن الإتمام عدم وجوب الأداء والقضاء وكذا مع الوسعة ولكن لم يطلع حتى ضاق الوقت وكان الكسوف جزئيا وأما مع العصيان في التأخير أو كان الكسوف كليا فالأحوط البدار إلى العمل وترك نية الأداء والقضاء. (الحائري).
* لكن لا يجوز التأخير إليه اختيارا كما في اليومية. (كاشف الغطاء).
(3) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني، الخوئي).
(4) مع عدم اتساع الوقت لها في جريان عموم من أدرك نظر جدا. (آقا ضياء).
* لكن الأحوط حينئذ عدم قصد الأداء والقضاء. (الگلپايگاني).
الوقت في حد ذاته صالحا لأن تقع فيه الصلاة بتمامها ولكنه لم يدرك منه إلا مقدار ركعة لا ما إذا لم يتسع الوقت في حد نفسه لذلك فليس الاعتماد في