في الضيق فلا إشكال (1) نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع (2).
(مسألة 3): إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة (3).
(مسألة 4): في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة، وإن كان آثما في ترك الواجب (4)، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف (5) دفع الضرر الواجب عليه.