(مسألة 12): لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآية (3)، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع (4) إذا لم يقع منه مناف غير الفصل
____________________
(1) لكن لو تعين تقديم الآية فقدم الفريضة عصى وصحت بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده أما لو تعينت الفريضة فقدم الآية أشكل الحكم بالصحة لما دل على وجوب قطعها عند المزاحمة الدال على نحو الاختصاص المشعر بعدم صلاحية الوقت للآية وهو بعد محل نظر أيضا. (كاشف الغطاء).
(2) بل يشرع بالآية ويأتي باليومية في أثنائها إلا إذا لم يبق من اليومية إلا مقدار ركعة فيقدم اليومية. (الجواهري).
(3) ثم عاد إلى اليومية من محل القطع مع عدم تخلل المنافي كما في العكس في وجه والأحوط الإعادة. (آل ياسين).
* ثم يعود إلى صلاته من محل القطع على الأقوى. (النائيني).
(4) وهل يجوز مع العلم بضيق الوقت عن الصلاتين التلبس بصلاة الكسوف وقطعها ثم العود إليها بعد أداء الحاضرة أم يختص ذلك بصورة عدم العلم أو تخيل السعة وانكشف الخلاف وجهان أوجههما الأول ولو زاحمت الفريضة فعل الكسوف حتى فاتت فهل يجب قضاؤها بعد الانجلاء مطلقا أو لا يجب مطلقا أو يفصل بين احتراق القرص أو بعضه أو بين التأخير لانتفاء أصل التكليف كما في الحائض والمجنون أو لوجود مانع من المنجز كالنوم وشبهه وجوه ولو قلنا بشمول من فاتته للمقام تعين الأول وانصرافه إلى اليومية مع اختصاص دليل القضاء عند عدم احتراق القرص بما إذا علم بالكسوف
(2) بل يشرع بالآية ويأتي باليومية في أثنائها إلا إذا لم يبق من اليومية إلا مقدار ركعة فيقدم اليومية. (الجواهري).
(3) ثم عاد إلى اليومية من محل القطع مع عدم تخلل المنافي كما في العكس في وجه والأحوط الإعادة. (آل ياسين).
* ثم يعود إلى صلاته من محل القطع على الأقوى. (النائيني).
(4) وهل يجوز مع العلم بضيق الوقت عن الصلاتين التلبس بصلاة الكسوف وقطعها ثم العود إليها بعد أداء الحاضرة أم يختص ذلك بصورة عدم العلم أو تخيل السعة وانكشف الخلاف وجهان أوجههما الأول ولو زاحمت الفريضة فعل الكسوف حتى فاتت فهل يجب قضاؤها بعد الانجلاء مطلقا أو لا يجب مطلقا أو يفصل بين احتراق القرص أو بعضه أو بين التأخير لانتفاء أصل التكليف كما في الحائض والمجنون أو لوجود مانع من المنجز كالنوم وشبهه وجوه ولو قلنا بشمول من فاتته للمقام تعين الأول وانصرافه إلى اليومية مع اختصاص دليل القضاء عند عدم احتراق القرص بما إذا علم بالكسوف