(مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به (2) بعدها كما في اليومية.
(مسألة 17): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.
(مسألة 18): يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين (3) وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الأخير (4) لكن لا يترك معه الاحتياط (5)، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.
____________________
* في الركوع العاشر لا يبعد جوازه. (النائيني).
* بل لا يخلو المنع من قوة. (الحكيم).
* لا يبعد جواز الدخول. (الخوانساري).
(1) في استلزامه اختلال النظم نظر إذ هو فرع إضرار الزيادة ولو بقصد المتابعة وهو تحت نظر وتأمل. (آقا ضياء).
(2) على الأحوط كاليومية. (الجواهري).
(3) والعدل الواحد على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل ثقة واحد. (الخوئي).
(4) بل لا إشكال فيه. (الحائري).
* قوي. (الحكيم).
* الظاهر أنه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمينان. (الخوئي).
* بل الإشكال فيه مع الاطمينان. (الگلپايگاني).
* أقواه الثبوت. (الشيرازي).
(5) في لزومه تأمل. (الجواهري).
* بل لا يخلو المنع من قوة. (الحكيم).
* لا يبعد جواز الدخول. (الخوانساري).
(1) في استلزامه اختلال النظم نظر إذ هو فرع إضرار الزيادة ولو بقصد المتابعة وهو تحت نظر وتأمل. (آقا ضياء).
(2) على الأحوط كاليومية. (الجواهري).
(3) والعدل الواحد على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل ثقة واحد. (الخوئي).
(4) بل لا إشكال فيه. (الحائري).
* قوي. (الحكيم).
* الظاهر أنه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمينان. (الخوئي).
* بل الإشكال فيه مع الاطمينان. (الگلپايگاني).
* أقواه الثبوت. (الشيرازي).
(5) في لزومه تأمل. (الجواهري).