(مسألة 8): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
(مسألة 9): يجب قضاء غير اليومية (4) سوى العيدين (5) حتى النافلة المنذورة في وقت معين (6).
(مسألة 10): يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما. كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا (7).
(مسألة 11): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها
____________________
(1) على الأحوط. (البروجردي).
(2) في سقوطه تأمل. (الجواهري).
(3) لا يترك. (الإصفهاني، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(4) ينحصر وجوب القضاء باليومية والآيات والطواف وأما النافلة المنذورة فالأقوى عدم وجوب قضائها لانصراف أدلة القضاء عنها. (كاشف الغطاء).
(5) وسوى بعض صور صلاة الآيات. (الإمام الخميني).
(6) على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني، الحائري).
* التي لها قضاء كالرواتب على الأحوط. (الشيرازي).
(7) وكذا يقضي الإخفاتية إخفاتا ولو ليلا والجهرية جهرا ولو نهارا نعم المريض إذا فاتته صلاة العاجز يقضيها بعد ارتفاع العذر مختارا. (كاشف الغطاء).
(2) في سقوطه تأمل. (الجواهري).
(3) لا يترك. (الإصفهاني، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(4) ينحصر وجوب القضاء باليومية والآيات والطواف وأما النافلة المنذورة فالأقوى عدم وجوب قضائها لانصراف أدلة القضاء عنها. (كاشف الغطاء).
(5) وسوى بعض صور صلاة الآيات. (الإمام الخميني).
(6) على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني، الحائري).
* التي لها قضاء كالرواتب على الأحوط. (الشيرازي).
(7) وكذا يقضي الإخفاتية إخفاتا ولو ليلا والجهرية جهرا ولو نهارا نعم المريض إذا فاتته صلاة العاجز يقضيها بعد ارتفاع العذر مختارا. (كاشف الغطاء).