____________________
(1) مع صدق القرآنية. (الحائري).
(2) لكن من حيث قطع فليس له أن يقرأ من غير موضع القطع وهكذا فيما بعد فلا بد مع التوزيع من المحافظة على نظمها وترتيبها حتى يختمها في سائر الركوعات. (كاشف الغطاء).
(3) الأقوى عدم الوجوب. (الجواهري).
(4) بل المشروعية لا تخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يبعد أن عدم الحمد حين ذاك رخصة فإن النهي الوارد فيها في مقابل الأمر بها عند إكمال السورة سابقا مؤيدا بالتعبير بالإجزاء في بعض تلك الأخبار.
(كاشف الغطاء).
(5) الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس. (الحائري).
(2) لكن من حيث قطع فليس له أن يقرأ من غير موضع القطع وهكذا فيما بعد فلا بد مع التوزيع من المحافظة على نظمها وترتيبها حتى يختمها في سائر الركوعات. (كاشف الغطاء).
(3) الأقوى عدم الوجوب. (الجواهري).
(4) بل المشروعية لا تخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يبعد أن عدم الحمد حين ذاك رخصة فإن النهي الوارد فيها في مقابل الأمر بها عند إكمال السورة سابقا مؤيدا بالتعبير بالإجزاء في بعض تلك الأخبار.
(كاشف الغطاء).
(5) الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس. (الحائري).