(مسألة 6): يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.
____________________
(1) لا يبعد الصحة وعدم وجوب القضاء على تقدير قصد القربة. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم القضاء إذا أتى به على وفق مذهبنا. (الجواهري).
* والأقوى عدم لزوم القضاء. (الحكيم).
* والأقوى الكفاية. (الشيرازي).
* بل الأقوى. (النائيني).
(2) فيه تأمل والأظهر عدم الوجوب والأحوط الإعادة خصوصا إذا أدخل (أ) بركن. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوبه عليه ومنه يظهر حال القضاء. (الخوئي).
* على الأحوط والأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).
* لا يبعد عدم وجوب الإعادة والقضاء في الفرض. (الخوانساري).
(3) عدم وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأقوى عدم لزومه. (الحكيم).
* لا يبعد جواز تركه. (الخوئي).
- (أ) كذا، والصواب أخل.
* الأقوى عدم القضاء إذا أتى به على وفق مذهبنا. (الجواهري).
* والأقوى عدم لزوم القضاء. (الحكيم).
* والأقوى الكفاية. (الشيرازي).
* بل الأقوى. (النائيني).
(2) فيه تأمل والأظهر عدم الوجوب والأحوط الإعادة خصوصا إذا أدخل (أ) بركن. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوبه عليه ومنه يظهر حال القضاء. (الخوئي).
* على الأحوط والأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).
* لا يبعد عدم وجوب الإعادة والقضاء في الفرض. (الخوانساري).
(3) عدم وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأقوى عدم لزومه. (الحكيم).
* لا يبعد جواز تركه. (الخوئي).
- (أ) كذا، والصواب أخل.