(مسألة 2): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها.
(مسألة 3): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم،
____________________
(1) مع تحصيل الطهارة ولو ترابية كما مر في الأوقات وكذا الحال في سائر فروع إدراك الوقت. (الإمام الخميني).
* على الأحوط وكذا في الحائض والنفساء. (الگلپايگاني).
* على ما مر. (الخوئي).
(2) الأحوط القضاء وإن لم يدركوا إلا مقدارا يسع للصلاة الاضطرارية بملاحظة ضيق الوقت وكذا الحال في زوال العذر آخر الوقت في غير الحائض.
(الحائري).
* بل المضطر أيضا إلا في الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان إلا مع إدراكهما صلاة المختار وكذا في آخر الوقت. (الگلپايگاني).
(3) في اعتبار سعة الوقت لأحدهما نظر كما تقدم. (الحكيم).
(4) وقد مر أنه لو مضى عليه مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة فقط فالأحوط القضاء. (آل ياسين).
* على الأحوط وكذا في الحائض والنفساء. (الگلپايگاني).
* على ما مر. (الخوئي).
(2) الأحوط القضاء وإن لم يدركوا إلا مقدارا يسع للصلاة الاضطرارية بملاحظة ضيق الوقت وكذا الحال في زوال العذر آخر الوقت في غير الحائض.
(الحائري).
* بل المضطر أيضا إلا في الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان إلا مع إدراكهما صلاة المختار وكذا في آخر الوقت. (الگلپايگاني).
(3) في اعتبار سعة الوقت لأحدهما نظر كما تقدم. (الحكيم).
(4) وقد مر أنه لو مضى عليه مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة فقط فالأحوط القضاء. (آل ياسين).