السابع: فرقعة الأصابع أي نقضها.
الثامن: التمطي.
التاسع: التثاؤب.
العاشر: الأنين (1).
الحادي عشر: التأوه.
الثاني عشر (2): مدافعة البول والغائط بل والريح.
الثالث عشر: مدافعة النوم، ففي الصحيح: لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا.
الرابع عشر: الامتخاط.
الخامس عشر: الصفد في القيام، أي الإقران بين القدمين معا كأنهما في قيد.
____________________
كما مر. (الگلپايگاني).
(1) إذا لم يحدث منه حرفان وإلا فمحل إشكال وكذا التأوه والنفخ. (البروجردي).
* قد مر الاحتياط بتركه عمدا. (الحائري).
* إذا لم يحدث منه حرفان وإلا فمحل إشكال. (الخوانساري).
(2) ولو تضرر بالمدافعة وجب قطعها ولكن لو لم يقطع وأتم صلاته لم تبطل والكراهة فيما لو كانا قبل الدخول في الصلاة أما لو عرض أحدهما أو كلاهما في الأثناء فهل تثبت الكراهة فيجوز القطع أولا فيحرم حيث لا يكون الإتمام مضرا وجهان أقواهما الأول لقصور دليل حرمة القطع لشموله لمثل ذلك وعموم أدلة الكراهة وفي الخبر لا صلاة لحاقن أي حابس البول ولا لحاقب حابس الغائط ولا لحازق الذي به ضغطه الخف. (كاشف الغطاء).
(1) إذا لم يحدث منه حرفان وإلا فمحل إشكال وكذا التأوه والنفخ. (البروجردي).
* قد مر الاحتياط بتركه عمدا. (الحائري).
* إذا لم يحدث منه حرفان وإلا فمحل إشكال. (الخوانساري).
(2) ولو تضرر بالمدافعة وجب قطعها ولكن لو لم يقطع وأتم صلاته لم تبطل والكراهة فيما لو كانا قبل الدخول في الصلاة أما لو عرض أحدهما أو كلاهما في الأثناء فهل تثبت الكراهة فيجوز القطع أولا فيحرم حيث لا يكون الإتمام مضرا وجهان أقواهما الأول لقصور دليل حرمة القطع لشموله لمثل ذلك وعموم أدلة الكراهة وفي الخبر لا صلاة لحاقن أي حابس البول ولا لحاقب حابس الغائط ولا لحازق الذي به ضغطه الخف. (كاشف الغطاء).