(مسألة 47): من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه (2) ولكن الأحوط الجمع.
(مسألة 48): من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا (3) وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية (4) فإنه يمكن (5) أن يقال
____________________
* بل الظاهر وجوب التمام. (الشيرازي).
* أما الحملدارية الذين يستعملون السفر في تمام السنة كالذين هم من أهل الهند أو الصين الذين تكون إقامتهم في بلادهم يسيرة تناسب عملية السفر لهم فعليهم التمام في سفرهم. (الحكيم).
(1) إذا كان عقيب السفرتين كما تقدم. (النائيني).
(2) في السفر في الصيف دون السفر في الشتاء. (الفيروزآبادي).
* بل الظاهر وجوب القصر عليه. (الجواهري).
(3) الظاهر أن الميزان هو كون السفر إلى المسافة عملا له لا مطلق السفر عرفا.
(الإمام الخميني).
(4) الظاهر اعتبار المسافة الشرعية في كون السفر عملا. (الحكيم).
* الظاهر أن المعتبر صيرورة السفر إلى المسافة عملا له لا مجرد صدق المسافة عليه عرفا. (الإصفهاني).
(5) الظاهر اعتبار صيرورة السفر الموجب للقصر عملا له. (الخوانساري).
* لكن الأقوى وجوب القصر إلا إذا صار السفر إلى المسافة عملا له. (النائيني).
* أما الحملدارية الذين يستعملون السفر في تمام السنة كالذين هم من أهل الهند أو الصين الذين تكون إقامتهم في بلادهم يسيرة تناسب عملية السفر لهم فعليهم التمام في سفرهم. (الحكيم).
(1) إذا كان عقيب السفرتين كما تقدم. (النائيني).
(2) في السفر في الصيف دون السفر في الشتاء. (الفيروزآبادي).
* بل الظاهر وجوب القصر عليه. (الجواهري).
(3) الظاهر أن الميزان هو كون السفر إلى المسافة عملا له لا مطلق السفر عرفا.
(الإمام الخميني).
(4) الظاهر اعتبار المسافة الشرعية في كون السفر عملا. (الحكيم).
* الظاهر أن المعتبر صيرورة السفر إلى المسافة عملا له لا مجرد صدق المسافة عليه عرفا. (الإصفهاني).
(5) الظاهر اعتبار صيرورة السفر الموجب للقصر عملا له. (الخوانساري).
* لكن الأقوى وجوب القصر إلا إذا صار السفر إلى المسافة عملا له. (النائيني).