(مسألة 41): إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم، وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية (2) في أنه لو تاب يقصر، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام (3) لعد المجموع سفرا واحدا، والأحوط الجمع (4) هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل
____________________
* إذا بلغ مسافة لا أقل وصدق عليه عنوان السفر المباح. (كاشف الغطاء).
(1) والأقوى في الأقل التمام. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر أن يكون أجنبيا عن العود بالكلية ويكون كمن يريد السفر وهو في غير وطنه ولما يضرب في الأرض وسواء تاب أو لم يتب عنها يجب عليه التمام ما دام في ذلك المكان ويقصر بعد الأخذ في العود. (النائيني).
* الأحوط الجمع بعد الوصول إلى المقصد في حال الوقوف وفي حال العود سواء تاب أم لم يتب وإن كان الأظهر القصر. (الحائري).
* بل يجب التمام إلى أن يشرع في العود فيقصر وإن لم يتب كما سبق. (الحكيم).
* الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود سواء تاب أم لم يتب.
(الخوئي).
* بل حاله حال الذهاب إليه. (الشيرازي).
(3) بل هو المتعين مطلقا وإن عد مسافرا بعد أن كان سفره غير موجب للقصر شرعا ولم يحدث منه سفر غيره. (آل ياسين).
* بل هو الأقوى بلا إشكال. (البروجردي).
* قد مر حكمه. (الفيروزآبادي).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
(4) لا يترك. (الخوانساري).
(1) والأقوى في الأقل التمام. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر أن يكون أجنبيا عن العود بالكلية ويكون كمن يريد السفر وهو في غير وطنه ولما يضرب في الأرض وسواء تاب أو لم يتب عنها يجب عليه التمام ما دام في ذلك المكان ويقصر بعد الأخذ في العود. (النائيني).
* الأحوط الجمع بعد الوصول إلى المقصد في حال الوقوف وفي حال العود سواء تاب أم لم يتب وإن كان الأظهر القصر. (الحائري).
* بل يجب التمام إلى أن يشرع في العود فيقصر وإن لم يتب كما سبق. (الحكيم).
* الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود سواء تاب أم لم يتب.
(الخوئي).
* بل حاله حال الذهاب إليه. (الشيرازي).
(3) بل هو المتعين مطلقا وإن عد مسافرا بعد أن كان سفره غير موجب للقصر شرعا ولم يحدث منه سفر غيره. (آل ياسين).
* بل هو الأقوى بلا إشكال. (البروجردي).
* قد مر حكمه. (الفيروزآبادي).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
(4) لا يترك. (الخوانساري).