____________________
* في صورة التخلل أما مع عدمه فالظاهر لزوم القصر كما تقدم. (الحكيم).
* الأظهر كفاية التمام. (الخوئي).
* مر الحكم فيه وهذا مثله. (الجواهري).
(1) في بعض ما ذكره مثالا لكون نفسه حراما مناقشة وإن لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره. (الإمام الخميني).
(2) عده بإطلاقه من سفر المعصية لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز وإلا فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال. (الخوئي).
(3) إذا كان النهي عن شفقة على الولد لا لمصلحة الوالد. (الحكيم).
* في كونه من المعصية على اطلاقه تأمل بل منع. (الخوئي).
* فيما كانت المخالفة ايذاءا لهما وإلا فالأحوط الجمع. (الشيرازي).
* إن كان السفر موجبا لأذيتهما بحيث يعد عاقا لهما. (الگلپايگاني).
(4) في إطلاقه نظر بل منع. (الشيرازي).
* في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
(5) في ظلمه. (الحائري، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* الأظهر كفاية التمام. (الخوئي).
* مر الحكم فيه وهذا مثله. (الجواهري).
(1) في بعض ما ذكره مثالا لكون نفسه حراما مناقشة وإن لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره. (الإمام الخميني).
(2) عده بإطلاقه من سفر المعصية لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز وإلا فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال. (الخوئي).
(3) إذا كان النهي عن شفقة على الولد لا لمصلحة الوالد. (الحكيم).
* في كونه من المعصية على اطلاقه تأمل بل منع. (الخوئي).
* فيما كانت المخالفة ايذاءا لهما وإلا فالأحوط الجمع. (الشيرازي).
* إن كان السفر موجبا لأذيتهما بحيث يعد عاقا لهما. (الگلپايگاني).
(4) في إطلاقه نظر بل منع. (الشيرازي).
* في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
(5) في ظلمه. (الحائري، الإمام الخميني، الگلپايگاني).